255
الركن الثالث
في اللواحق
و فيه مقاصد
المقصد الأول
في الإحصار و الصد
الصد بالعدو و الإحصار بالمرض لا غير .
فالمصدود
إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق و قصرت نفقته و يستمر إذا كان له مسلك غيره و لو كان أطول مع تيسر نفقته و لو خشي الفوات لم يتحلل و صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا و إلا ندبا و لا يحل إلا بعد الهدي و نية التحلل .
و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلىAمكةA و لو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل و قيل يكفيه ما ساقه و هو الأشبه .