232
الثانية من لم يقفAبالمشعرA ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه
و لو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقفAبعرفةA و لو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا .
الثالثة من لم يقفAبعرفاتA و أدركAالمشعرA قبل طلوع الشمس صح
حجه
و لو فاته بطل و لو وقفAبعرفاتA جاز له تداركAالمشعرA إلى قبل الزوال .
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة
ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا .
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
و يستحب له الإقامة AبمنىA إلى انقضاءAأيام التشريقA ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .
خاتمة
إذا وردAالمشعرA استحب له التقاط الحصى منه و هو سبعون حصاة و لو أخذه من غيره جاز لكن منAالحرمA عدا المساجد و قيل عدا Aالمسجد الحرامA وAمسجد الخيفA .
و يجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا و من AالحرمA و أبكارا .