231
و أما الكيفية
فالواجب
النية و الوقوفAبالمشعرA و حده ما بينAالمأزمينA إلى الحياض إلى Aوادي محسرA و لا يقف بغيرAالمشعرA و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل و لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه و قيل لا و الأول أشبه .
و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقفAبعرفاتA و جبره بشاة و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبران فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء .
و يستحب
الوقوف بعد أن يصلي الفجر .
و أن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله و الثناء عليه و الصلاة علىAالنبيA و آله ع .
و أن يطأ الصرورة A المشعرA برجله و قيل يستحب الصعود على AقزحA و ذكر الله عليه .
مسائل خمس
الأولى وقت الوقوفAبالمشعرA ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
و للمضطر إلى زوال الشمس .