228الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم و من يخشى الزحام و أن يمضي إلى AمنىA و يبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر منAيوم عرفةA لكن لا يجوز Aوادي محسرA إلا بعد طلوع الشمس .
و يكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض و الخائف .
و الإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس و يستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج و أن يغتسل للوقوف .
و أما الكيفية
فيشتمل على واجب و ندب.
ف الواجب النية و الكون بها إلى الغروب .
فلو وقفAبنمرةA أو A عرنةA أوA ثويةA أو A ذي المجازA أو تحتAالأراكA لم يجزه .
و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه و إن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .
و أما أحكامه
فمسائل خمسة
الأولى الوقوفAبعرفاتA ركن
من تركه عامدا فلا حج له و من