262
[المطلب] الثالث: في كيفيّته
و يجب فيه ثلاثة أو أربعة أشياء،
و هي أركانه، و ذلك لحصول الاختلاف في المقارنة بين التلبية، و نيّة الإحرام، و المتيقّن ثلاثة:
أوّلها: النيّة
و هي القصد لما يحرم له من الحجّ أو العمرة، و نوع الحجّ من التمتّع و قسيميه، و نوع العمرة المتمتّع بها، و المفردة، و التقرّب إلى اللّٰه، و مراعاة الوجوب و الندب، و السبب من حجّ الإسلام أو النذر، و في العمرة كذلك أحوط.