125اقوال: الوجوب و السقوط و التفصيل بين صورة كونه مجحفا و غير المجحف. و هو الأظهر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الإجحاف. و صدقه مع عدمه و إن زاد. ففي هذه المسألة أيضا الظاهر ذلك.
>سؤال 209< [لزوم مطالبه دين براى انجام حج]
شخصى به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى، آيا واجب است بر او اين كه مطالبه كند و حج كند، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول؟ >جواب<: هر گاه دين حال باشد و مديون معسر نباشد، واجب است مطالبه و حج كردن. و اگر مماطل باشد واجب است استيفاء به اعانت حاكم شرع، يا عدول المؤمنين. بلكه بعيد نيست وجوب، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور، چون صدق استطاعت مىكند، مگر آن كه مستلزم باشد حرج و مشقت را، در اين صورت اقوى عدم وجوب است. بلكه بعيد نيست عدم وجوب، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت. و مناط، صدق عرفى استطاعت است.
>سؤال 210< [اجير شدن براى انجام حج در صورتى كه براى
كار كردن در حج نيز اجير شده است]
إذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكة، هل يجوز له أن يؤجر بعد ذلك نفسه للحج عن غيره؟ و كذا العكس؟ >جواب<: نعم، لا مانع منه في شيء من الصورتين. و لا يضر كون المشي واجبا بالإجارة الأولى، لأن وجوب المشي للخدمة (سواء كان قبل أو بعد) أعم من كونه لنفسه، أو بنيابة الغير، فلا يضر جعله للغير بالنيابة. نعم، لو صار نائبا عن شخص لا يجوز له أن ينوب عن آخر، فالفعل الواحد لا يمكن أن يكون فعلا لشخصين.
و أما إذا وجب، لا بعنوان النيابة، فلا ينافي كونه نيابة عن شخص آخر، كما أنه إذا وجب، لا بعنوان النيابة لشخصين، لا مانع منه، كما إذا آجر نفسه للمشي إلى البلد الفلاني لإرسال خط مثلا، ثم آجر لآخر أيضا كذلك، فإن المشي المذكور واجب، لا بعنوان النيابة، لشخصين.
نظير إيجاب شيء من شخصين، كما إذا أمر الوالد و أمر الوالدة أيضا بشيء واحد. ففرق، بين الوجوب بعنوان النيابة، و بين الوجوب لا بهذا العنوان.
و نظير المقام وجوب صوم الاعتكاف، فإنه يجب فيه الصوم بالوجه الأعم من كونه له، أو للإجارة، أو النذر، فاللازم الصوم بالمعنى الأعم. و كذا في صلاة التحية، فإن المستحب الصلاة و