216على شوط.
و الندب الطهارة، و الشرب من زمزم و التضلع 1منه، و الصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المحاذي له، و استقبال الحجر عند ابتدائه و التكبير و التهليل سبعا سبعا، و المشي طرفيه.
و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا، و يرجع القهقرى لو نسيها، و الدعاء خلاله، و لا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.
الثاني
(في أحكام السعي)
و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و يعود له، و مع التعذر يستنيب، و تحرم الزيادة عمدا لا سهوا.
الفصل الرابع
(في التقصير)
و إذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله و هو مكة، و أفضلها المروة.
و يجزئ من الرأس و اللحية و الأظفار و سائر الجسد حتى العانة، قصا و قرضا و نتفا و طليا، و لو حلق بعض رأسه أجزأ.
و لو نوى حلق جميعه و حلقه كفر بشاة و لم يجزيه، و وجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم النحر، و لم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير.
و لو نوى حلق رأسه أجمع و اقتصر على بعضه، لم يجز و لم يجب عليه الشاة.
و يحل به من كل شيء أحرم منه حتى النساء.