670و يهدي لأصدقائه الثلث الباقي و نحوه قال في المبسوط و نحوه قال ابن حمزة في الوسيلة و عن ابن البراج و ينبغي أن يقسم ثلاثة أقسام فيأكل أحدها إلاّ أن يكون الهدي لنذر أو كفارة و يهدي قسما آخر و يتصدّق بالثالث و عن أبي الصّلاح و السنة أن يأكل بعضها و يطعم بالباقي و قال ابن إدريس و أمّا هدي المتمتّع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا و يتصدق على القانع و المعتر لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ ثم ذكر أنه يستحب التصدق على القانع و المعتر بثلث الأضحية و أكل ثلثها و الإهداء إلى الأصدقاء بثلثها على ما رواه أصابنا و قال المحقق في الشرائع و يستحبّ أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه و يتصدّق بثلثه و يهدي ثلثه و قيل يجب الأكل منه و هو الأظهر و قال المصنف في التذكرة في ذيل المستحبّات و أن يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه و قال الشهيد في الدروس و يجب أن يصرفه في الصدقة و الإهداء و الأكل و ظاهر الأصحاب الاستحباب و اختار المصنف في المختلف قول ابن إدريس و في المنتهى استحباب تثليث القسمة بين الأكل و الهدي و الصدقة و قوى المصنف في المنتهى و عدمه وجوب الأكل و قال الشهيد الثاني الأصحّ وجوب الأمور الثلاثة و الاكتفاء بمسمى الأكل و قال المصنف في التذكرة اختلف علماؤنا في وجوب الأكل و استحبابه و على الوجوب لا يضمن تركه بل ترك الصدقة لأنه المقصود الأصلي من الهدي و لو أخلّ بالإهداء فإن كان بسبب أكله ضمن و إن كان بسبب الصّدقة فلا و نحوه في المنتهى و استقرب في المنتهى عدم الضمان ترك الهدي مع الصدقة و الذي وصل إليّ في هذه المسألة أخبار الأوّل ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصحيح قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي فقال إنّي سقت هديا فكيف أصنع به فقال له أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و أطعم المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم و قال القانع الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك الثاني ما رواه الكليني عن معاوية بن عمّار بإسنادين أحدهما حسن و الآخر قوي عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه جلّ ثناؤه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر قال القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعتر الّذي يعتريك و السّائل الذي يسألك في يديه و البائس هو الفقير الثالث ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّٰه فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك و السائل الذي يسألك في يديه و البائس هو الفقير و ليس في طريق هذه الرّواية من يتوقّف فيه إلاّ النخعي لاشتراكه بين جماعة و الظاهر نظرا إلى المرتبة و في رواية موسى بن القسم عنه و روايته تارة عن ابن أبي عمير و تارة عن صفوان أنّه أيوب بن نوح و إبراهيم بن أبي شمال و الأوّل ثقة إمامي و الثّاني ثقة واقفي فيكون الخبر من الموثقات و ترجيح كونه أيوب بن نوح غير بعيد و بالجملة ظني أن الخبر معتبر لكن قد توقّف في ذلك جماعة من الأصحاب الرابع ما رواه الشيخ و الكليني عن شعيب العقرقوفي في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت فأيّ شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلثه الخامس ما رواه الكليني عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه في قول اللّٰه عز و جل فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر قال القانع الذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضبا و المعتر الماد بك لتطعمه و سند هذه الرّواية معتبر و إن لم يبلغ حدّ الصّحة إذ ليس فيه جهة توقف إلا أن الكليني رواه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد و أما حميد و إن كان واقفيا إلا أنّه ثقة ممدوح و أما ابن سماعة و المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة فقال الشيخ إنه واقفي المذهب إلا أنّه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الأشعار و قال النجاشي إنه كثير الحديث ثقة فقيه و في قوله غير واحد إشعار باستفاضته عنده و بالجملة الخبر لا يقصر عن الموثقات و أسند مدلوله الشيخ الطبرسي في مجمع البيان إلى أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع السّادس ما رواه الشيخ عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حماد بن عيسى و جماعة ممن روينا عنهم من أصحابنا عن أبي جعفر ع و أبي عبد اللّٰه ع أنّهما قالا إنّ رسول اللّٰه ص أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول اللّٰه ص فطبخت و أكل هو و علي ع و حسوا المرق و قد كان النبي ص أشركه في هديه و سند هذه الرواية بحسب ظاهره إيراد الشيخ صحيح لكن عدم رواية صفوان و ابن أبي عمير عن الإمامين ع و عدم رواية حمّاد و جميل عن أبي جعفر ع يقتضي ثبوت الواسطة و في رواية موسى بن القسم عنهم جميعا أيضا ما يوجب التوقف السّابع ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم و الآخر قويّ عندي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أمر رسول اللّٰه ص حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ و أكل رسول اللّٰه ص و علي ع منها و حسيا من مرقها الثامن ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في حديث حج رسول اللّٰه ص عن أبي عبد اللّٰه ع إلى أن قال فنحر رسول اللّٰه ص منها ستا و ستين و نحر علي أربعا و ثلاثين بدنة و أمر رسول اللّٰه ص أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول اللّٰه ص منها و علي ع و حسيا من مرقها و لم يعط الجزارين من جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدّق به التاسع ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و أبي جعفر ع يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤال و ثلث يمسكونه لأهل البيت و رواه ابن بابويه مرسلا العاشر ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن علي بن أسباط في الضعيف عن مولى لأبي عبد اللّٰه ع قال رأيت أبا الحسن ع دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض و كشفوا شيئا من سنامها قال اقطعوا و كلوا منها و أطعموا فإن اللّٰه عز و جل يقول فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الحادي عشر ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا أنّه سأل الصادق عن قول اللّٰه عز و جلّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ قال القانع الذي يقنع بما تعطيه و المعتر الذي يعتريك الثاني عشر قال الطبرسي في مجمع البيان و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي و المعتر الذي يعتري رحلك ممن لا يسأل و الأقرب عندي أن الواجب مسمّى الأكل و إعطاء شيء إلى الفقير و شيء إلى القانع و شيء إلى المعتر الذي يتعرّض للإعطاء و لا يسأل و أما تثليث القسمة بالأقسام الثلاثة على الوجه الّذي ذكر في صحيحة سيف و موثّقة شعيب و رواية أبي الصباح الكناني فمستحب مخيّر في التقسيم على الوجه الّذي ذكر في كلّ واحد من الأخبار الثلاثة ليحصل الجمع بينها أمّا الأوّل فلقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْبٰائِسَ اَلْفَقِيرَ و البائس الذي أصابه البؤس و هو الشدة و في حسنة معاوية بن عمار و موثقته البائس الفقير فهو عطف بيان أو صفة كاشفة و في النّهاية لابن الأثير أن البؤس الفقر و شدّة الحاجة و في القاموس أنّه شدة الحاجة و قيل البائس الذي يمدّ يده بالسؤال و يتكفف و اعتبار ذلك في المتصدق عليه نظرا إلى صحيحة سيف التمّار حيث قال قلت المساكين هم السؤال قال نعم إذ الظّاهر أن المساكين إشارة إلى الفقير الذي وقع الأمر بإعطائه و إلى حسنة معاوية بن عمار و موثقته و قوله تعالى فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ قال الجوهري القنوع السؤال و التذلّل للمسألة إلى أن قال و قال بعض أهل العلم إن القنوع قد يكون بمعنى الرّضا و القانع بمعنى الراضي و نقل عن الضراء أنّه هو الذي يسألك فما أعطيته قبله و قال المعتر هو الذي يتعرض للمسألة و لا يسأل و في القاموس القنوع بالضم التذلّل و السؤال و الرّضا بالقسم ضدّ و الفعل كمنع و من دعائهم نسأل اللّٰه القناعة و نعوذ به من القنوع و في المثل خير الغنى القنوع و شر الفقر الخضوع و في النهاية القانع في الأصل السّائل و منه الحديث فأكل و أطعم القانع و المعتر و هو من القنوع الرّضا باليسير و قد قنع