550
يحرم من الميقات ثم يمضي إلى عرفة و المشعر فيقف بهما ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ثم يطوف بالبيت للحج و يصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ثم يصلي ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيرمي لليومين
إن نفر في اليوم الثاني عشر
أو الثلاثة
إن نفر في اليوم الثالث عشر
ثم يأتي بعمرة مفردة
عن الحج و المستند في بعض هذه الأحكام قول الصادق ع في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المسألة الآتية إنه قال و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال المفرد عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية و حسنة منصور بن حازم المذكورة في المسألة الآتية
و القارن
كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه هديا
هذا هو المشهور بين الأصحاب و قال في الدروس بعد نسبة ذلك إلى الشهرة و قال الحسن القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي و تأخر التحلل و تعدد السعي فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة فظاهره و ظاهر الصّدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة و صرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما فإن ساق وجب عليه الطواف و السّعي قبل الخروج إلى عرفات و لا يتحلل و إن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف و لا تحل له النساء و إن قصر و قال الجعفي القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق و في الخلاف إنما يتحلل من إثم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع و يكون قارنا عندنا فظاهره فإن المتمتع السائق قارن انتهى و نقل في المعتبر عن الخلاف نحوا مما حكى الشهيد عنه و نسبه إلى ابن أبي عقيل أيضا و قال المصنف في التذكرة قد بينا أن القارن هو الذي يسوق الهدي عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد و هو مذهب العامة بأسرهم و الأقرب القول المشهور لنا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصّحيح و غيره و الكليني عنه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصّفا و المروة قال أبو عبد اللّٰه ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السّنة فعلى المتمتع إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصّفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصّفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ع و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية وجه الدلالة حصر أفعال الحج في القرآن فيما ذكره ع فيكون أفعال العمرة خارجة عنه و يستفاد من الخبر أن الفرق بين الإفراد و القران إنما يكون بسياق الهدي في الثاني دون الأول و ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصّفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن منصور بن حازم بإسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون القارن إلا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصّفا و المروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي و عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم ع و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني سقت الهدي و قرنت قال و لم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال يجزيك فيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة واحد و قال طف بالكعبة يوم النحر و يؤيده صحيحة الحلبي الآتية و استدل عليه بعضهم بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت و ركعتان في مقام إبراهيم ع و سعي بين الصّفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية و هو استدلال ضعيف كما لا يخفى على المتدبر حجة ابن أبي عقيل على ما نقل عنه وجهان أحدهما ما روي أن عليّا ع حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال لبيك بحجة و عمرة معا و أجاب عنه المصنف بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا و فيه أنه موجود في أخبارنا الوجه في هذا الجواب أن يقال لا دلالة في الخبر على قوله لأن الجمع بينهما في النسبة مستحب في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج كما سيجيء و ثانيهما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما نسك الذي يقرب بين الصّفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي و عليه طواف البيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصّفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج و قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلده و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة و موضع الدّلالة قوله ع أيما رجل قرن إلى آخر الكلام و أجاب عنه المصنف بما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال يريد به في تلبية الإحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم يكن حجة فعمرة و يكون الفرق بينه و بين التمتع أن المتمتع يقول هذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا و السائق يقول هذا القول و ينوي الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة و استدل عليه الشيخ بصحيحة الفضيل السابقة و هو بعيد و أجيب عنه أيضا بأن أقصى ما يدل عليه هذه الرواية أن من قرن بين الحج و العمرة في النية يلزمه السياق و لا يلزم من ذلك وجوب تقديم العمرة على الحج و لا عدم التحلل منها إلا بالتحلل من المقدم للحج كما ذكره ابن أبي عقيل خصوصا مع التصريح في أول الرواية بعدم تميز القران عن الإفراد إلا بالسياق خاصة و هو متجه و قال بعض محققي الأصحاب بعد نقل هذه الرواية كذا صوّره بين هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها و لا يظهر بقوله يقرن بين الصّفا و المروة معنى و لعله إشارة على سبيل التهكم إلى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج و العمرة و أن ذلك بمثابة الجمع بين الصّفا و المروة في الامتناع و إنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد و صيرورته قرانا إنما هي بسياق الهدي و على هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي يعني أن من أراد القران لم يتحصّل له معناه إلا بسياق الهدي و لا ينعقد له بينة الجمع إلا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين و هو قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له و يلغو ما سواه و بهذا التقريب ينتفي احتمال النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة انتهى كلامه و هو جيد و يمكن الاستشهاد على هذا القول بما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و هو خلف المقام فقال إني قرنت به حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدي قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللّٰه و اعلم أنه يتحقق السياق الموجب للذبح المقتضي لصيرورة الحج قرانا بإشعار الهدي و تقليده سواء عقد إحرامه بأحدهما أو بالتلبية قيل و المشهور أن موضع السياق الميقات و عن المفيد و سلار ما يدل على الإجزاء قبل دخول الحرم مع عدم القدرة
و التمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب
لا خلاف بين علمائنا في أن فرض من بعد منزله عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة و نقل الإجماع منهم عليه في التذكرة و غيره و قال المصنف في المنتهى قال علماؤنا أجمع فرض اللّٰه على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره و هو مذهب فقهاء أهل البيت ع قال و أطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأيّ الأنواع الثلاثة شاءوا و إنما اختلفوا في الأفضل قال اللّٰه تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ فيحتمل عود الإشارة إلى ما تقدّم من الحكم