359الدروس (صفحة 114) " و سادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و قال الحسن: الرمل فعل العامة.
(و صفحة 117) " درس: مباحث السعي ثلاثة، الأول في مقدماته، و هي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، و الطهارة من الحدث على الأصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي و ابن فضال".
الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 201) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ . و استلام الحجر. و الشرب من زمزم. و الصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. و رواية ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء. و الجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة".
(و مجلد 16 صفحة 257) " و يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء. و عن الحلبي في الصحيح قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض. قال: لا إن الله عز و جل يقول إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ . و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح إلا على وضوء. و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة".
جواهر الكلام (مجلد 19 صفحة 14) " نعم عن ابن أبي عقيل و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجها إلى منى. و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الإحرام الذي عرفت الكلام فيه، و على كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام