358بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، و ذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، و عندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه. و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف: و وجه الإشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل. ثم قال: و يمكن الاستدلال عليه بأن الإحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، و هو غير متحقق قبل طواف النساء".
جواهر الكلام (مجلد:19 صفحة 350) و منها أن يكون (على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا و لا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية و ابني الجنيد و أبي عقيل و الحلبي و ابن إدريس و غيرهم".
السعي
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 293) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة، و هي حائض قال: لا لأن الله تعالى يقول إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ و في الموثق عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء.