91المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و من الضأن الجذع لسنته» .
و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال في باب الأضاحي: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» إلى آخر ما نقلناه من الكتاب، و بذلك يظهر قوة القول المشهور و يتعين العمل به.
و المراد بقوله (عليه السلام) : «و من الضأن الجذع لسنته» يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة، فإذا كملت له السنة و دخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره، و بذلك عبر جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) كالمحقق في الشرائع.
الثالث: أن يكون تاما
، و هو يتضمن أمورا:
(منها) أن لا يكون أعور و لا أعرج بين العرج
.
و يدل على ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر 1«أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا» .
و ما رواه في الكافي عن السكوني 2عن جعفر عن أبيه عن آبائه