90«يصلح الجذع من الضأن، و أما الماعز فلا يصلح» .
و عن سلمة بن حفص 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«كان علي (عليه السلام) -الى أن قال-: و كان يقول: يجزئ من البدن الثني، و من المعز الثني، و من الضأن الجذع» .
و أما أن الثني من أسنان الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، و قد تقدم في كتاب الزكاة 2ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب و كلام أهل اللغة، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض، و الواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور، حيث قال (عليه السلام) 3: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزئ من