101و في الصحيح عنه أيضا 1عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا» .
و عن الحلبي في الصحيح 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، و قال: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى، و قال: سألته عن الخصي و عن الأنثى، فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي» .
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 3في الصحيح قال: «سئل عن الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، و قال: لا يضحى إلا بما عرف به» .
و عن أبي بصير 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
«قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره» .
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا 5قال: «قال الصادق (عليه السلام) :
«الخصي لا يجزئ في الأضحية» .
و في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان 6عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز أن يضحى بالخصي، لأنه ناقص، و يجوز الموجاء» .
و في كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير 7«ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أ يضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم» .
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى 8: