100لهم مستندا فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم) .
و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا
على خلاف فيه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا اجمع، و نحوه في المنتهى، و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، و المعتمد المشهور، للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره، و بذلك صرح الشيخ (رحمه الله) أيضا، حيث قال في النهاية: «لا يجوز في الهدي الخصى، فمن ذبح خصياً و كان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك، و وجب عليه الإعادة، فان لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه» .
و من الاخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج 1قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزوه أم يعيده؟ قال: لا يجزوه إلا أن يكون لا قوة به عليه» .
و عنه في الصحيح أيضا 2قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه» .
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم 3عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحلإلى أن قال-:
و سألته أ يضحي بالخصي؟ فقال: لا» .