160(رضوان الله عليهم) ، قال في الدروس: و في وجوب البدنة على العامد نظر، من الأولوية أي من الطريق الاولى، و من عدم النص، و احتمال زيادة العقوبة. فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الإجماع ان ثبت، و لا على وجوب البدنة على العامد، بل و لا على اعادة الحج على الجاهل. و يؤيده الأصل 1و رفع القلم 2و الناس في سعة 3و جميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا، كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير 4من قوله (عليه السلام) : «أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» . فيمكن ان تسقط البدنة أيضا، و تحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع. و العمل بها اولى. انتهى كلامه (زيد مقامه) .
و قال السيد السند في المدارك: و المراد بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي. و قد نص الشيخ و غيره على ان الجاهل كالعامد في هذا الحكم. و هو جيد. و أوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة، و استدلوا عليه بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن