159إذا كان على وجهه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة» .
و روى الصدوق (رحمه الله) عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) 1قال: «انه سئل عن رجل سها ان يطوف بالبيت. الحديث» و التقريب فيها انه إذا وجب اعادة الحج على الجاهل فعلى العامد بطريق اولى.
و ظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة في هذا الحكم و الطعن في هذه الاخبار حيث قالبعد ان ذكر انه يمكن استفادته بطريق الاولى من رواية علي بن أبي حمزة و صحيحة علي بن يقطين، ثم ساق الروايتين، و طعن في رواية علي بن أبي حمزة بعدم الصحة لاشتراك علي بن أبي حمزة و عدم التصريح بالمسؤولما صورته: و يمكن حملها على الاستحباب. و يؤيده عدم شيء من الكفارة على الجاهل و الناسي إلا في قتل الصيد في اخبار صحيحة 2و كذا الأصل، و الشريعة السهلة السمحة 3فتأمل. و الثانية ليست بصريحة في إعادة الحج، بل الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف المتروك، و تطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا، لانه كان واجبا فكان فعله باطلا. على انه ليس فيها انه طواف الحج أو العمرة، للنساء أو الزيارة. و انهما في الجاهل، فلا يظهر حال العالم العامد. و نمنع الأولوية. على ان وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب