13و اما التقنع في رواية عمر بن يزيد فالظاهر انه داخل في لبس ما لا ينبغي و المدعي في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت. و لهذا استظهر السيد السند في المدارك عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام لفقد النص. و يعضده ما ورد في من قلم أظفاره بعد الغسل من انه لا يعيده و إنما يمسحها بالماء، كما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابي جعفر (عليه السلام) 1: «في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره؟ قال: يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل»
الثالث [تقديم الغسل على الميقات إذا خيف عوز الماء فيه]
-انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. و لو وجده فيه استحب له الإعادة.
و يدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم 2«قال: أرسلنا الى ابي عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة: انا نريد ان نودعك. فأرسل إلينا: ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. فقال له ابن ابي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها. فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» .
و ظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقا: