76المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن مولاه، و يسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام، و لسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه.
و نقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداء في الصيد.
و قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور: و ليس ما ذكره الشيخ بجيد، لانه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثم استدل على ذلك بما رواه حريز عن ابي عبد الله عليه السلام 1قال:
«المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام» .
أقول: و هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه 2في الصحيح بسنده الى حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام» و رواها الشيخ في التهذيب 3في الصحيح ايضا عن حريز، و الكليني 4في الحسن على المشهور عنه ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه. الحديث» و رواه في الاستبصار 5قال: «المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه» و هو مطابق لما نقله في المعتبر. و الظاهر ان الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية.
و ظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث انهبعد ان