60عليه السلام 1قال: «و لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام» .
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن شهاب 2قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت» .
بقي الكلام هنا في مسائل:
الاولىلو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج
فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر 3أتم تطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.
قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.
و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، و ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع.
و استدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا 4.
و استدل عليه أيضا في المنتهىبعد الترددبأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه