68و حفص بن البختري 1: «ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك» و قال (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير 2: «إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك، و ما كان منك في مكة» بل جزم الشهيدان و غيرهما بأنه لو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ، لظاهر هذه النصوص لكنه لا يخلو من نظر، و عن الجعفي 3الصدقة بدرهم.
و يستحب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر أرحامه و أهل بلده، لخبر إبراهيم الحضرمي 4قال: «رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد و هو قاعد فيما بين المنبر و القبر فقلت يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) : اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا و صل عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال فإذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين، و قل: اللهم إن هذا الطواف و هاتين الركعتين عن أبي و أمي و زوجتي و عن ولدي و عن خاصتي و عن جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم، فلا بأس أن تقول للرجل اني قد طفت عنك و صليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا» و الله العالم.
[في كراهة الحج و العمرة على الإبل الجلالة]
و يكره الحج
و العمرة على الإبل الجلالة لخبر إسحاق بن عمار 5عن جعفر عن أبيه عليهما السلام «ان عليا (عليه السلام) كان يكره الحج و العمرة