56لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا» و منهما يفهم شدة تأكد الاستحباب، و عن أحمد و الشافعي في قول وجوبه حتى أوجبا في تركه دما.
[في استحباب صلاة ست ركعات بمسجد الخيف]
و يستحب أمام ذلك
في يومه أو قبله و إن قال المفيد في المحكي عنه إذا ابيضت الشمس يعني يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما عن المقنعة و النهاية و المبسوط، لخبر أبي بصير 1المتقدم، لكن لا دلالة فيه على استحباب ذلك أمام العود، بل ظاهره استحباب الصلاة في المكان المزبور لشرفه، كخبر الثمالي 2المتقدم المشتمل على صلاة ماءة ركعة فيه، و غير ذلك، إلا أن أمر الاستحباب مما يتساهل فيه.
و
كيف كان ف آكده استحبابا عند المنارة المعبر عنها في خبر الثمالي 3بالصومعة التي في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها كذلك بل و خلفها كما سمعته في الخبر 4و لكن تركه المصنف و غيره إلا الشيخ في المحكي من مصباحه، فقال: من كل جانب، و لم أعرف له وجها، و ربما تكلف إرادتهم ذلك من قولهم «عند المنارة» خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا به و بالفوق، و الأمر سهل، و لعل وجه التأكد حمل ما في خبر أبي بصير 5من الأمر بصلاة الست في مسجد منى في