5معاوية 1السابق و ما تسمعه في صحيح علي بن جعفر 2محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة و ليلتين و ثلاث، أو لا يجب الدم إلا بثلاث و إلا كان محجوجا بما عرفت و بعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة ليلة، فلليلتين شاتان، و إن كان فيه نظر، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه و بين ما دل على ذلك من النص و معاقد الإجماعات و غير ذلك، و خبر جعفر بن ناجبة 3«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة قال. عليه ثلاث من الغنم يذبحهن» و صحيح صفوان 4عنه (عليه السلام) أيضا أو عن أبي الحسن (عليه السلام) «سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها. قال: عليه دم إذا بات، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة عليه شيء مثل ما على هذا، قال: ليس هذا مثل هذا، و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو في منى» و صحيح علي بن جعفر 5عن أخيه (عليه السلام) «عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه» بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة، و عن قرب الإسناد روايته بزيادة «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء» و صحيح جميل 6عن أبي عبد الله (عليه السلام) «زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون