4الحاج» فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر كالمحكي عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة و اللاحقة، و قد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك، و يمكن أن يكون نحو المحكي عن بعض الكتب من جعله المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه أو نحو ذلك مما لا ينافي الوجوب و لو من جهة السنة و كونه خارجا عن الحج، و إن حكي عن الحلبي التصريح بكونه من مناسكه، قيل: و لذا اتفقوا على وجوب الفداء لو أخل به، و إن كان فيه أن ذلك لا ينافي خروجه عن الحج.
و كيف كان فتجب فيه النية التي هي الأصل في كل مأمور به، و قد نص عليه في الدروس و غيرها، و لكن عن اللمعة الحلية أنه يستحب، و ضعفه واضح، نعم يكفي فيها الداعي الذي قد تكرر لك ذكره و إن كان المحكي عن الفخرية ينوي أنه يبيت هذه الليلة بمنى لحج المتمتع حج الإسلام مثلا قربة الى الله تعالى، إذ يمكن إرادته تحليل الداعي، و حينئذ فإن أخل بالنية عمدا اثم، و في الفدية وجهان كما في المسالك بل نفي فيها البعد عن عدم الفدية، و لعله للأصل و عدم معلومية شمول إطلاق ما دل على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله لانصرافه بحكم التبادر الى الترك الحقيقي لا الحكمي، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
[في لزوم الشاة لكل ليلة بات بغير منى]
و على كل حال
فلو بات
الليلتين بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة وفاقا للمشهور، بل عن صريح الخلاف و الغنية و غيرهما و ظاهر المنتهى و غيره الإجماع عليه، و ما عن المقنعة و الهداية و المراسم و الكافي و جمل العلم و العملمن أن على من باب ليالي منى بغيرها دما نحو صحيح