160حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل و رجع الى المدينة» و قال الحلبي 1في الصحيح أيضا: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أ رأيت إن اختلفوا عليه في الميعاد و أبطؤا في المسير عليه و هو يحتاج الى أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه» و قال هارون بن خارجة 2: «إن أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنه لا ينبغي أن تلبس الثياب فبعثني الى أبي عبد الله (عليه السلام) و هو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد فعل كذا و كذا و انه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال (عليه السلام) : مره أن يلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب» و قال ابن مسكان 3في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ان ابن عباس و عليا (عليه السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، و إن بعثا به من أفق من الآفاق و أعد أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم، و يجتنبان كل ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا»