114ذكره الشهيد من وجه، و في الدروس «لو اجتمع الإحصار و الصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به، و يمكن التخيير، و تظهر الفائدة في الخصوصيات و الأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما، و لا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لما يقصر فترجيح جانب السابق قوي» قلت هو كذلك.
[في المصدود]
و كيف كان
فالمصدود إذا تلبس
بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه، مضافا إلى الكتاب و السنة، نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق و قصرت نفقته بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار 1السابق، و في رواية أخرى 2له أيضا «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل و رجع إلى المدينة» كرواية حمران 3عن أبي جعفر (عليه السلام) «ان رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها» و خبر زرارة 4عنه (عليه السلام) أيضا «المصدود يذبح حيث شاء و يرجع صاحبه فيأتي النساء» و نحوها غيرها في الدلالة على ذلك، و ما عن ظاهر الوسيلة و غيرها من اعتبار الاشتراط في التحلل معلوم الفساد نصا و فتوى، نعم لا خلاف و لا إشكال في أنه يستمر