111و ربما استفيد مما في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما، بل في المدارك لا يبعد عدم تأكدها فيهما أيضا لصحيحة معاوية بن وهب 1«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول قال: نعم أين ينام الناس» و لعل المراد به حال الضرورة، و إلا فالنوم في مسجده (صلى الله عليه و آله) أشد كراهة من المسجد الحرام كما يومي اليه اقتصار المصنف عليه، لخبر علي بن جعفر 2المروي عن قرب الاسناد، سأل أخاه (عليه السلام) «عن النوم في المسجد الحرام قال:
لا بأس، و سأله عن النوم في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) قال: لا يصلح» و في النبوي 3«لا ينام في المسجد أحد و لا يجنب فيه» نعم يستثنى ذلك و الجنابة لهم خاصة قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «ان الله أوحى اليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا و علي و الحسن و الحسين (عليهم السلام)» و قد روى 4ذلك أو ما يقرب منه جم غفير من العامة و الخاصة، و الله العالم.
[(الركن الثالث في اللواحق)]
(الركن الثالث في اللواحق) (و فيه مقاصد)
[المقصد الأول في الإحصار و الصد]
[في الفرق بين الحصر و الصد]
الأول في الإحصار و الصد) الصد بالعدو و الإحصار بالمرض لا غير
كما هو المعروف بين الفقهاء