60طوافه أو يؤخره فقال: هو و اللّٰه سواء عجله أو أخره» و صحيح حماد بن عثمان 1«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و اللّٰه سواء عجله أو أخره» و إن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق و بعده إلا أن خبر أبي بصير 2عن الصادق (عليه السلام) لا يحتمل ذلك، قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة ثم تخرج إلى منى و لا هدي عليك» و كذا خبر إسحاق بن عمار 3سأل الكاظم (عليه السلام) «عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد أن يأتي من منى» و خبر موسى بن عبد اللّٰه 4سأل الصادق (عليه السلام) عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف و الفاضل من الكراهة و إن استدل لها بخبر زرارة 5«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت له:
من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين (عليه السلام) ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي ابن الحسين (عليه السلام) لأمه» لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر، خصوصا مع التأييد بحجة الوداع التي عليها بناء المناسك، و فيها قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) 6: «خذوا