45ما اعترف به غير واحد، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه، فان تم ذلك كان هو الحجة، و إلا كان مشكلا، و خصوصا في القران الذي استفاضت النصوص 1بعدم مشروعية العدول فيه، و الاستدلال عليه بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج الافراد إلى التمتعكصحيح معاوية بن عمار 2سأل الصادق (عليه السلام) «عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة قال: فليحل و ليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله» و غيرهكما ترى، إذ هومع انه لا يتم في القرانمساق لأصل بيان مشروعية العدول به إلى المتعة دون القران لا فيمن كان فرضه أحدهما، بل ستعرف عدم مشروعية المتعة له اختيارا، بل مقتضى إطلاق الأدلة الآتية عدم المشروعية مطلقا، و كذا الاستدلال له بأولوية الجواز فيهما معها من الجواز في التمتع الذي هو الأفضل بالنسبة إليهما معا إذ هومع انه قياس لا نقول به بل و مع الفارق، خصوصا بعد ظهور الأدلة في عدم مشروعيته لهم مطلقامدفوع بأن الأمر غير منحصر في ذلك، ضرورة إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة، و الإحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه، و ليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج، و لا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار، بل سئل الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني 3«عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس، و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج