42مقام إبراهيم (عليه السلام) و قد قضت طوافها» و مضمر زرارة 1«سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان و قد قضت الطواف» و ما في المدارك و اتباعها من ان في الدلالة نظرا و في الحكم إشكالا واضح الضعف، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الإحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة، فالأحوط حينئذ و الأولى انتظارها الطهر مع السعة، و ربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء اللّٰه.
و
على كل حال فلا خلاف و لا إشكال في انه إذا صح حج التمتع الإسلامي سقطت العمرة المفردة التي هي عمرة الإسلام، بل الإجماع بقسميه عليه، قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح 2«إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» و قال (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير 3: «العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة» و قال البزنطي 4«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه قال: نعم» و قال: يعقوب ابن شعيب 5«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : قول اللّٰه عز و جل 6:
«وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أصحابه» .