40بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص و الفتوى، و ذكر الصفا و المروة معه لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح، و خبر إسحاق بياع اللؤلؤ 1عمن سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة» و زاد في التهذيب و الاستبصار «و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت، و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الأخير» قلت: لعل المراد بالطواف الأخير الطواف المقضي، و صحيح سعيد الأعرج 2«سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، و متعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها و تستأنف بعد الحج» و زاد في الفقيه 3بعد ان رواه مرسلا «و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر» بل في خبر محمد 4الاكتفاء بثلاثة أشواط أو أقل، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى» بل في الفقيه بهذا الحديث افتي دون الحديث السابق عليه لأن إسناده متصل و مضمونه رخصة و رحمة، بخلاف الأول، و فيهمع ندرة القول بذلك، بل استقرت الكلمة بعده على خلافهان الخبر المزبور هو قد رواه مرسلا، و إلا ففي التهذيب و غيره مسند، على ان الدليل غير منحصر فيه،