30على الأول، ففي مرسل ابن بكير 1عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) «عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى» قلت: أي ذاهبين الى عرفة، و خبر يعقوب بن شعيب الميثمي 2«سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين» و عن بعض النسخ «ان يحرم من ليلة عرفة» مكان «ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له» يعني يحرم متى ما تيسر له، و في مرفوع سهل 3عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في متمتع دخل يوم عرفة قال:
متعته تامة الى ان يقطع التلبية» قلت: الى أن يقطع الناس تلبيتهم و هو زوال الشمس من يوم عرفة، فإنه وقت قطع التلبية أراد (عليه السلام) انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكن إدراك المتعة تامة، و في المرسل 4عن أبي بصير «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل» و في خبر العقرقوفي 5قال: «خرجت أنا و حديد فانتهينا الى البستان يوم التروية، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت و سعيت و أحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج و قدم حديد من الليل، فكتبت الى