372مفردة قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم» و لكن روي عن أبي بصير 1عن أحدهما (عليهما السلام) أنه إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل قال:
«في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة أ يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، انما خالف إلى الفضل» و عن الشيخ و جماعة الفتوى بمضمونها، نعم مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع و ذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة و ناء و ناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزي مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون أفضل منه.
و
لكن قال المصنف هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد و في محكي المعتبر و المنتهى الاقتصار على المندوب، و في محكي المنتهى و التحرير ذلك أيضا مع العلم بقصد المستنيب الأفضل، و لذا قال في المدارك لم يستجود ما ذكره المصنف، قال: لأن مقتضاه ان كلا من نذر الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل مصحح للحكم المذكور، و لا بد من اعتبارهما معا، و مع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه، فان ما ذكرناه من افراد الواجب مساو للندب في هذا المعنى و في القواعد و شرحها للاصبهاني و لو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه و علم انه تعلق الغرض أي غرض المستنيب بالأفضل بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم ان الأفضل مطلوب له أيضا،