354(عليه السلام) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله و عجز أن يمشي قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد» و صحيح ذريح المحاربي 1«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب و ليسق الهدي» و لما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط و إجماع الطائفة و أخبارهم، لكن في كشف اللثام «أن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء» و قيل و القائل المفيد و ابن الجنيد و يحيى بن سعيد و الشيخ في نذور الخلاف، بل في كشف اللثام «أنه يحتمله كلام الشيخين و القاضي و نذر النهاية و المقنعة و المهذب» يركب و لا يجب عليه أن يسوق لانتفاء القدرة على المنذور، فلا يستوجب جبرا، و لذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى 2«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: فليمش، قلت: فإنه تعب فقال: إذا تعب ركب» و صحيح ابن مسلم 3سأل أحدهما (عليهما السلام) «عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال: يحج راكبا» و كذا غيرهما، بل في خبر عنبسة 4التصريح بعدم وجوبه، قال: «نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و علي دين فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: شيء واجب أفعله فقال: لا، من جعل