335ظاهر إطلاق المصنف و غيره و صريح المدارك عدم الفرق في الواجب بين المضيق و الموسع، و إن كان قد يشكل في الأخير بعد ظهور النصوص المزبورة في غيره بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسع على حقه المضيق، بل لعل مقتضى الأدلة خلافه، و من هنا حكى في المدارك عن بعضهم ان له المنع فيه الى محل التضييق، و لكن استضعفه، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك و فيه انه يكفي فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة و تضييق حق الاستمتاع بها.
و كذا
الكلام لو كانت في عدة رجعية في الحج المندوب و الواجب مضيقة و موسعة، لأنها بحكم الزوجة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم 1: «المطلقة ان كانت صرورة حجت في عدتها، و ان كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها» و عليه يحمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار 2عنه (عليه السلام) أيضا «لا تحج المطلقة في عدتها» و خبره 3أيضا «المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها» نعم في البائنة لها المبادرة في الحج المندوب في عدتها من دون إذنه لانقطاع عصمة الزوجية، فهي حينئذ كالمعتدة من الوفاة التي استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة، ففي موثق داود بن الحصين 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن المتوفى عنها زوجها قال:
تحج و ان كانت في عدتها» و موثق زرارة 5عنه (عليه السلام) أيضا سأله «عن التي