334أيضا، لتطرق النقص إليه في السفر، و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها، و على الأول احتمال، قيل: لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكين و تحقق بذل العوض، قيل: فهل له منعها عن الإحرام ندبا نظر، فان كان غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلا لغرضه، و إن كان محرما فالظاهر لا يتحقق المنع من طرفه و ينسحب في المريض المدنف على ضعف، لإمكان إفاقته، مع تخيل مثل ذلك في المحرم، لإمكان صده أو حصره فيتحلل، و لكن ينبغي أن يحرما معا أو تحرم بعده، و أما الإحلال فيجوز تقدمها قطعا، و الظاهر جواز المقارنة، و هل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان من فوات حق الزوج، و من ارتفاع حقه باحرامها الصحيح» قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك و أن له التسلط على المنع، بل ليس لها الفعل إلا بالإذن مطلقا، لمنافاة نفس الفعل لحقه، و للآية و الخبر و غيرهما مما سمعت، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره من التفريع و الترديد.
نعم لها ذلك في الواجب
المضيق كيف كان لعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق، و المعتبرة التي منها صحيح زرارة 1عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج و إن لم يأذن لها» بل فيما رواه الصدوق عن عبد الرحمن 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«تحج و إن رغم أنفه» و في صحيح معاوية بن وهب 3«لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كرامة، تحج إن شاءت» و في صحيح محمد بن مسلم 4عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها هل لها ان تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام» بل