272من النيابة، كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية بن عمار 1: «حج الصرورة يجزي عنه و عمن حج عنه» و أما حسنة 2سأله (عليه السلام) «عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الإسلام قال: نعم» فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه، و كون المراد الحج المندوب في حالة الإعسار دون حال اليسار، و غير ذلك، و كذا خبر عمرو ابن الياس 3قال: «حج بي أبي و أنا صرورة فقلت لأبي: إني أجعل حجتي عن أمي فقال: كيف يكون هذا و أنت صرورة و أمك صرورة، قال: فدخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا معه فقال: أصلحك الله اني حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت امه و هي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال: أحسن هي عن امه أفضل، و هي له حجة» على انه معارض بصحيح ابن مهزيار 4قال:
«كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) ان ابني معي و قد أمرته ان يحج عن أمي يجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب لا و كان ابنه صرورة و كانت امه صرورة» و لا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الإسلام في الأول المندوب، و في الثاني الواجب، و إن أبيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته و ما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل