234الدروس من انه لو حج العبد الأفقي أي غير المحكي أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك و كملوا قبل الوقوف ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسك، و الأقرب العدول للحكم بالاجزاء مطلقا، و مع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، و من الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، و هو قوي، قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك، و أما إن كان فرضه الافراد و الذي أتى به التمتع فهل يبقى عليه و يجزي عن الافراد أو يعدل بنيته اليه أو ينقلب حجه مفردا و إن لم ينوه وجوه، أوجهها أحد الأخيرين، و حينئذ فعليه عمرة مفردة، قيل: و على ما في الخلاف و التذكرة الظاهر الأول، و هو مشكل جدا، و الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه، ضرورة انسياق الاكتفاء بأحد الموقفين للمتلبس بما هو فرضه لو كان كاملا من الأدلة، فالمتجه الاقتصار عليه و عدم ترك الاحتياط في غيره، هذا، و في نصوص العبد و معقد إجماع التذكرة و جملة من العبائر الاكتفاء في إدراك الحج بإدراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر كما في المتن و بعض العبارات، و لعله لأن إدراك المشعر متأخر عن موقف عرفة، فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنه الأقصى في الإدراك، و لو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر فلا يبعد عدم الإجزاء، ضرورة ظهور النص و الفتوى في أن كل واحد منهما مجز مع الإتيان بما بعده لا هو نفسه، و ربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في العبد.
و
على كل حال فلا إشكال في أنه يصح إحرام الصبي المميز و إن لم يجب عليه بناء على شرعية عبادته، نعم لا بد من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم لعدم كونه تصرفا ماليا أولا و بالذات إن لم يكن إجماعا، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين