233من وجه أمكن الترجيح لما هنا من وجوه، خصوصا بملاحظة نصوص العبد، و لذا قال في الروضة بعد أن حكم بما عرفت: و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، أما اللاحقة فتعتبر قطعا. 
  و كيف كان فالمنساق من المتن و غيره اعتبار إدراك اختياري المشعر، فلا يجزيه اضطرارية و إن وجب عليهما ما أمكنهما من اضطراري عرفة، و لعله كذلك اقتصارا على المتيقن، نعم لا فرق في الحكم المزبور بين حج المتمتع و الافراد و القران للإطلاق، فلو كان قد اعتمر عمرة التمتع ثم أتى بحجة و كان فرضه عند الكمال التمتع بقي على التمتع، و كفاه لعمرته ما فعل منها قبل الكمال، كما نص عليه في محكي الخلاف و التذكرة، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الفتوى، فما في كشف اللثاممن أنه لم يساعده الدليل إن لم يكن عليه إجماع، فإن إدراك أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج، و العمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها، و لذا قيل بالعدم، فيكون كمن عدل إلى الافراد اضطرارا، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعدهفيه أن إطلاق متن الإجماع المعتضد بظاهر الفتوى و إطلاق نصوص العبد كاف في إثبات ذلك، بل لعله المنساق من ظاهرهما، و لا حاجة إلى ما قيل من انه يأتي بعد التمام بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام إن كانت أشهر الحج باقية؛ و يسقط الترتيب بين عمرة التمتع و حجه للضرورة، و إن لم يبق أشهر الحج أتى بالعمرة في القابل، و هل يجب عليه فيه حجة أخرى؟ وجهان، من الأصل، و من دخول العمرة في الحج، و وجوب الإتيان بهما في عام واحد على المتمتع، و أما إن كان فرضه الافراد أو التمتع و كان الذي أتى به الافراد فالأمر واضح، و يأتي بعد الإتمام بعمرة مفردة، و على الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة، و من ذلك تعرف الحال فيما في