115و المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.
و كلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية 1، سواء كان 2في مجلس واحد أو في 3مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد و من 4أجناس مختلفة، و سواء كان فدى 5العين الأولى أو لم يفدها 6، و هذا هو حكم الجماع بعينه.
فأما مالا نفس لهكالشعر و الظفرفحكم مجتمعة بخلاف حكم 7متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين و الرجلين مجتمعة و متفرقة.
فأما إذا اختلف النوعكالطيب و اللبسفالكفارة واجبة على كل نوع منه و إن كان المجلس واحدا.
و هذه جملة كافية