114و على المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
و في كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا للبيت، و إن 1لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
و من رمى صيدا فجرحه و مضى بوجهه 2فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه فداؤه.
و من قتل جرادة فعليه كف من طعام، و في الكثير دم شاة، و في النبور 3تمرة، و في قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.
و من اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يقرب الميتة.
و إذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء، و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة.
و من وجب عليه فداء الصيد و كان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.
و لا بأس أن يأكل المحل ما 4صاده المحرم، و على المحرم فداؤه على كل 5ما ذكرناه.
و ليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.
و من نتف ريشا من طير من الطيور 6الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.