111إلا النساء، فإذا رجع الى البيت و طاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء و فرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى 1فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول و الثاني و الثالث 2في كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
و يجوز للنساء و الخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من 3بعد الزوال من يوم الثالث 4من النحر، و النفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
و يستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة 5و يستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات و صلاة ركعتين عند المقام.
فصل (فيما يلزم المحرم عن جنايته 6من كفارة و فدية و غير ذلك)
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من