١١١إلا النساء، فإذا رجع الى البيت و طاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء و فرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى ١فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول و الثاني و الثالث ٢في كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
و يجوز للنساء و الخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من ٣بعد الزوال من يوم الثالث ۴من النحر، و النفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
و يستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة ۵و يستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات و صلاة ركعتين عند المقام.
فصل (فيما يلزم المحرم عن جنايته ۶من كفارة و فدية و غير ذلك)
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من