223لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه، و ان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر. 1و يجب ان يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل. و العمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل و ان كانا متطوعين فهما بالخيار، و إذا استناب المريض لطواف النساء، و فعل النائب، حلت له النساء:
و يجوز: التحلل بالاحصار في حج أفسده، و يلزمه دم الإحصار، و بدنة للإفساد، و القضاء في القابل.
فان زال المنع و الوقت باق، قضاه من عامه، فان ضاق فمن قابل. و ان لم يتحلل من الفاسد، و الحج لم يفت، مضى في الفاسد و تحلل، فان فاته تحلل بالعمرة، و عليه بدنة للإفساد، و القضاء من قابل.
و إذا بعث المريض هدى التحلل، و خف 2، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد أدرك الحج، و إذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدى، أو ذبحه، فاذا كان اليوم أحل، فان لم يكونوا فعلوا، فلا شيء عليه في الإحلال، لكنه يمسك عما يمسك عنه المحرم و يبعث بهدي في قابل.
و يدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه 3و من بعث بهدي تطوعا و واعدهم يوما بعينه بإشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدى محله، ثم أحل.