222و إذا أحرمت بالحج، فخافت الحيض، قدمت الطوافين، و السعي، و صلاة الركعتين، و ان لم تقدم، و جاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين، فعلى الإمام الإقامة لها حتى تطهر، و تتم النسك. و ان طافت من طواف النساء أربعة أشواط، ثم حاضت جاز ان تخرج 1، و تودع من ادنى باب المسجد. و تؤدى المستحاضة جميع المناسك إذا فعلت ما يجب عليها، و لا تدخل الكعبة.
و المرأة كالرجل في جواز الطواف بها، أو عنها في العلة، و الإحرام عنها ان أغمي عليها، و تجنب محظور الإحرام، و ليس عليها دخول البيت فان دخلته في غير زحام جاز، و تلبس المخيط، و تكبر أيام التشريق إخفاتا.
في الإحصار و الصد
و المحصر بالمرض ان كان شرط على ربه، أحل بلا هدي الا من النساء، و ان لم يكن شرط أحل بهدي الا من النساء، و المصدود بالعدو كذلك الا انه لم تحل له النساء.
و ينويان معا التحلل، و يبعثان بالهدي ان كانا في الحج إلى منى و ان كانا في عمرة فالى مكة فان لم يمكنهما ففي مكانهما، و إذا لم يجد الهدى فروى 2معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في المحصر و لم يسق الهدى قال ينسك و يرجع، و قيل:
فان لم يجد الهدى قال يصوم.
و في كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق و هو محرم، قال: فقال: ينحر بدنة، -و يحلق رأسه، و يرجع الى رحله، و لا يقرب النساء، فإن