209فسعى به، و أمر 1جعفر بن محمد عليهما السلام رجلا تركه بعد انصرافه من مكة ان يرجع فيسعى، و لا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس، و يجوز لغيره قبل طلوعها، و لا يجوز 2وادي محسر الا بعد طلوعها، و ان أفاض الحاج قبل طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة.
و للخائف و المرأة الإفاضة من المشعر ليلا، فقد رخص 3رسول الله صلى الله عليه و آله للنساء، و الصبيان في ذلك. و ان يرموا الجمار ليلا، و يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة، و وكلن من يضحى عنهن، و روى 4لا بأس للمرأة ان تقف بالمشعر إذا زال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمي الجمرة و تصبر ساعة ثم تقصر، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. و ليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من «جمع» أو من رحله بمنى، و يستحب غسلها، و شدها في طرف ثوبه و لا يجوز من حصى المساجد، و لا من حصى الحل، و لا مما رمى به.
فاذا نزل منى يوم النحر، رمى الجمرة العقبة بسبع، و ليكن الحصاة قدر الأنملة ملتقطة 5برشا 6كحلية 7منقطة 8لا صما 9، و لا سودا و لا حمرا