361عرق، و أوّله أفضل» 1و نحوه عن كتاب فقه الرّضا عليه السّلام و قال: أيضا على المحكيّ في خبر أبي بصير «حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق» 2.
و قال الكاظم عليه السّلام على المحكيّ لإسحاق بن عمّار «كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع و بلغ ذات عرق أحرم بالحجّ» 3و عن ظاهر الصّدوقين و الشيخ (قده) عدم جواز الإحرام من ذات عرق إلاّ لتقيّة أو مرض و لعلّه للجمع بين ما سمعته و بين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «وقّت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لأهل الشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرةالحديث» 4و صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام أيضا «أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق و بينه، و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان» 5و في حسنه الآخر أيضا «آخر العقيق بريد أوطاس، و قال: بريد البعث دون غمرة بريدين» 6و قد يرشد إلى حمل الخبرين الأوّلين على التّقيّة خبر الحميريّ المرويّ عن الاحتجاج فيما كتبه إلى صاحب الزّمان عجّل اللّٰه تعالى فرجه الشّريف «يسأله عن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم يحجّ و يأخذ عن الجادّة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخافه من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلاّ من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثمّ يلبس