193قال الشاعر:
ليث تردّى زبية فاصطيدا.
و العرب تقول سيّد الصيد الأسد، و ورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه 1.
و من قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور و ما أشبهه، فعليه قيمته، أو عدلها صياما.
و حكم المشارك في قتل الصّيد حكم المنفرد و قد ذكرنا قبل.
و حكم من دلّ على صيد فقتل حكم القاتل، لأنّه لا خلاف أنّه منهي عن الدلالة، و لا يقين لبراءة الذّمة إذا دل على صيد فقتل إلاّ بالكفّارة.
و أمّا الضرب الثاني الذي [71/أ]لا يلزم الكفّارة فيه إلاّ مع العمد، فما عدا الصيد و قلنا بسقوطها مع النسيان، للإجماع و بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رفع عن أمّتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه، و المراد رفع أحكام الأفعال، و من أحكامها لزوم الكفّارة، و قولهم يختصّ ذلك يرفع الإثم عن الخاطىء مستفاد من قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ 2و حمل كلامه عليه السّلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى.
فمن قبّل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبّلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، و من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فان لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.
و في الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة 3، وفاقا للشافعية، في الوجيز: مقدّمات الجماع كالقبلة و المماسّة، و كلّ ما ينتقض الطهارة منها، يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل و لا يجب البدنة إلاّ بالجماع 4، و في النافع: من قبّل أو لمس بشهوة فعليه دم لقوله تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ 5دلّ على أنّ القبلة و الملامسة من محظورات الإحرام.
و من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجّه بلا خلاف، و يلزمه المضيّ فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة 6، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال:
يلزمه شاة 7و حكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدّبر.