192و في فرخها نصف درهم، و في كلّ بيضة لها ربع درهم» 1.
و عند الشافعية في الحمام شاة 2و في معناه القمري و الفواخت و كلّ ما عبّ.
و في كسر بيضته قيمته، و قال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته، قال مالك: عشر قيمة الصيد و به قالت الحنيفة 3.
و عندنا في كسر كلّ بيضة من بيض النّعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل، و إن لم يتحرّك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر، فما نتج من ذلك كان هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل، فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، و في بيض الدّراج و الحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي.
و من رمى صيدا فغاب عنه و لم يعلم حاله، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا و كسيرا، و قد روي في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته، و فيهما جميعا النّصف، و في إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، و فيهما معا الكلّ، و في يديه من الحكم ما في عينيه، و كذا في رجليه.
و في الجرادة كفّ من طعام 4و قيل تمرة و به قالت الحنفيّة 5روي ذلك عن عثمان 6، و الأول مروي عن ابن عبّاس، و قال الشافعي: هو مضمون بالقيمة، و في الكثير من ذلك عندنا دم شاة 7و حكم الزنبور حكم الجراد عندنا، و في القنفذ و الضبّ و اليربوع حمل قد فطم و رعى، كل ذلك بدليل الإجماع [عند]الإماميّة.
و في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 8، و قال الشافعي لا جزاء في قتل السّبع بحال، و قال أبو حنيفة: إذا صال على المحرم فقتله لم يلزمه شيء، و ان قتله من غير صول لزمه الجزاء، و عندنا لا جزاء عليه في السباع غير الأسد من الذئب و غيره سواء صال أو لم يصل 9لقوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ 10و اسم الصيد يقع عليه،