488أمهاتهم إماء أو فواجر،و استثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام،و الله أعلم.
[-رد زعم الكاتب أن الشيعة أبا حوا دماء أهل السنة و أموالهم]
قال الكاتب:و لهذا أباحوا دماء أهل للسنة و أموالهم،فعن داود بن فرقد قال:قلت لأبي عبد الله رضي الله عنه:ما تقول في قتل الناصب؟فقال:(حلال الدم،و لكني أتقي عليك،فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل)وسائل الشيعة 463/18،بحار الأنوار 231/27.
و أقول:إن علماء الشيعة لم يبيحوا دماء أهل السُّنة و أموالهم كما مرَّ،و الحديث الذي استشهد به الكاتب يدل على إباحة دم الناصبي،و هو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام،و ليس كل سُنّي ناصبياً كما مرَّ،فدليل الكاتب مغاير لدعواه،و نحن تكلّمنا في هذه المسألة فيما تقدَّم فلا حاجة لتكرار الكلام فيها.
قال الكاتب:و علق الإمام الخميني على هذا بقوله:فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه و ابعث إلينا بالخمس.
و أقول:بما أن هذه الرواية-كباقي رواياته-غير مسندة فلا قيمة لها حتى نرد عليها.
و نحن قلنا فيما مرَّ:إن الناصبي هو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام،و هو حلال الدم و المال و لا حرمة له و لا كرامة،لأنه كافر جزماً،لكن ليس المراد به السُّنّي كما أوضحناه فيما تقدم.